قانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

( المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن ضمانات وحوافز الاستثمار.

( المادة الثانية)

مع مراعاة حكم المادة (18) من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها، وذلك طبقاً للتشريعات والإتفاقيات المستمدة منها.

  ( المادة الثالثة)

تحل الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرافق محل الهيئة العامة للاستثمار ومجلس إدارتها ورئيس جهازها التنفيذى، ويصدر بتحديد تلك الجهة وبيان اختصاصاتها وتنظيم عملها ووضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالنظم الحكومية قرار من رئيس الجمهورية وإلى أن يصدر هذا القرار تعتبر الهيئة العامة للاستثمار هى الجهة الإدارية المختصة فى حكم القانون المرافق، ويستمر العمل بالقواعد المنظمة لشئون العاملين بهذه الهيئة.

( المادة الرابعة)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، عدا الفقرة الثالثة من المادة (20) من القانون سالف الذكر(1) .

كما تلغى المادتان ( 5 و 5 مكرراً ) من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ، والمواد ( 21 و 24 و 25 ) من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، والمادة (30) من القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق.

( المادة الخامسة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.

( المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة 1418 هـ.

(الموافق 11 مايو سنة 1997م)

الباب الأول : أحكــام عامـــه

مادة 1

تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت، أياً كان النظام القانونى الخاضعة له، التى تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها فى أى من المجالات الآتية : – استصلاح واستزراع الأراضى البور والصحراوية أو أحدهما. – الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى. – الصناعة والتعدين. – الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحى. – النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال. – النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر. – النقل البحرى لأعالى البحار. – الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز. – الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإدارى. – البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات. – المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم 10% من طاقتها بالمجان. – التأجير التمويلى. – ضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية. – رأس المال المخاطر. – إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية. – المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية. ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار إليها .

مادة 2

يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار، بما فى ذلك من إعفاءات ضريبية، مقصوراً على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة فى المادة السابقة وتلك التى يضيفها مجلس الوزراء.

مادة 3

لا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات.

مادة 4

تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية، ويذكر فى بيانات عقود التأسيس والأنظمة أسماء الأطراف المتعاقدة والشكل القانونى للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها ورأسمالها ونسب مشاركة الأطراف المصرية وغير المصرية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء. وتعد العقود الابتدائية والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقاً للنماذج التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أياً كان شكلها القانونى مقابل رسم تصديق مقدراه ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج. ويصدر بالترخيص بتأسيس الشركات التى تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون وتتمتع بمزاياه، قرار من الجهة الإدارية المختصة، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، ويتم نشر النظام الأساسى للشركة وعقد تأسيسها وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة.

مادة 5

تتولى الجهة الإدارية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشآت وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية، وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضى المتاحة لديها لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشأنها. كما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعنية، بالنيابة عن أصحاب الشركات والمنشآت، على جميع التراخيص اللازمة لإنشائها وإدارتها وتشغيلها.

مادة 6

يكون طلب رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 و 191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسن 1981 و 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 و 9 من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون. ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إبداء رأيها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأى إليها، وإلا جاز طلب رفع الدعوى.

مادة 7

يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات فى إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 1971، وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التى تسرى فيها تلك الاتفاقيات، أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.

الباب الثانى : ضمانـات الاسـتثمار

مادة 8

لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها.

مادة 9

لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها.

مادة 10

لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت، أو تحديد ربحها.

مادة 11

لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة، كلها أو بعضها، إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص. ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة، ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به.

مادة 12

يكون للشركات والمنشآت الحق فى تملك أراضى البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيه، أياً كانت جنسية الشركاء أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم.

مادة 13

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد للشركات والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها، وذلك دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين. كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين.

مادة 14

لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، التى يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، لأحكام المواد (17 و 18و 19و 41) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة (77) والمواد ( 83و 92و 93) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. وتحل الجهة الإدارية المختصة محل مصلحة الشركات فى تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة إليها. ولا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين فى إدارتها وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 15

تستثنى شركات المساهمة من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 فى شأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة ، والمادة 24 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981

الباب الثالث: حوافز الاستثمار

الفصل الأول : الإعفاءات الضريبية

مادة 16

تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط. ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التى تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية.

مادة 17

تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال، أرباح الشركات والمنشآت التى تمارس نشاطها خارج الوادى القديم وكذا أنصبة الشركاء فيها، يستوى فى ذلك أن تكون منشأة خارج هذا الوادى أو منقولة منه، وذلك لمدة عشرين سنة تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط. ويصدر بتحديد المناطق التى يسرى عليها هذا النص قرار من مجلس الوزراء.

مادة 18

تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون والتى تزاول نشاطها فى المجالات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، مدد الإعفاء المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كانت مدد الإعفاء المقرة لها لم تنته فى ذلك التاريخ.

مادة 19

فى تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ.

مادة 20

تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى. كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.

مادة 21

يعفى من الضريبة على أرباح شركات الأموال مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزى المصرى للإقراض والخصم عن سنة المحاسبة، وذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة وأن تكون أسهمها مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

مادة 22

تعفى من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة التى تصدرها شركات المساهمة بشرط أن تطرح فـى اكتتات عام وأن تكون مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

مادة 23

تسرى على الشركات والمنشآت أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

مادة 24

تعفى الأرباح الناتجة عن إندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانونى من الضرائب والرسوم التى تستحق بسبب الإندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى.

مادة 25

تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التى يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانونى بالإعفاءات المقررة لها قبل الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى إلى أن تنتهى مدد الإعفاء الخاصة بها، ولا يترتب على الإندماج أو التقسيم أو تغييرالشكل القانونى أية إعفاءات ضريبية جديدة.

مادة 26

يعفى من الضريبة عل إيرادات النشاط التجارى والصناعى، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال، ناتج تقييم الحصص العينية التى تدخل فى تأسيس شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو فى زيادة رأسمالها.

مادة 27

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائياً دون توقف عل موافقة إدارية، على أن يلغى الإعفاء فى حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد. ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة، ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به.

الفصل الثانى : تخصيص الأراضى

مادة 28

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت التى تقام فى مناطق معينة فى المجالات المحددة فى المادة (1) من هذا القانون، وذلك دون مقابل وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثالث : المناطق الحرة

مادة 29

يكون إنشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون. وتنشأ المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح الجهة الإدارية المختصة، وذلك لإقامة المشروعات التى يرخص بها أياً كان شكلها القانونى. ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع واحد إذا اقتضت طبيعته ذلك. كما يجوز للجهة الإدارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة فى ضوء الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها. ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الإدارية المختصة. ويختص مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدرها الجهة المشار إليها.

مادة 30

تضع الجهة الإدارية المختصة السياسة التى تسير عليها المناطق الحرة، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى تنشأ هذه المناطق من أجله وعلى الأخص: ( أ ) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة. ( ب) وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضى والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها وفحص المستندات والمراجعة، والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة.

مادة 31

يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص فى إقامة المشروعات ويصدر بالترخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من رئيس مجلس إدارة المنطقة. ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤدية المرخص له، ولا يجوز النزول عن الترخيص كلياً أو جزئياً إلا بموافقة الجهة التى أصدرته، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى الجهة الإدارية المختصة طبقاً للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص.

مادة 32

مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم. وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس. وللجهة الإدارية المختصة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية – المملوكة للمشروع أو للغير – من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقاً لأحكام القوانين الجمركية. ويطبق حكم المادة 33 من هذا القانون فى شأن العمليات الصناعية.

مادة 33

يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج. وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج. أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة عل المكونات الأجنبية عن الضريبة المستحقة على المنتج النهائى المستورد من الخارج. وتتمثل المكونات الأجنبية فى الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة. وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها.

مادة 34

يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة ( الصب )، وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة. ويصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها.

مادة 35

لا تخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر. ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوى مقداره 1% (واحد فى المائة) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة. وتخضع المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوى مقداره 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى الإيرادات التى تحققها، وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين. وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 36

لا تخضع الشركات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة العامة للأحكام المنصوص عليها فى القانونين رقمى 73 لسنة 1973 و 159 لسنة 1981.

مادة 37

تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية، وفى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية. كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى.

مادة 38

يلتزم المرخص له بالتأمين على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث، كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة طبقاً للقواعد التى تضعها الجهة الإدارية المختصة.

مادة 39

يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها، وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 40

لا تسرى أحكام القانونين رقمى 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و 231 لسنة 1996ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، على العاملين المصريين فى المشروعات القائمة فى المناطق الحرة.

مادة 41

لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد الرسم الذى تحدده اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنوياً.

مادة 42

يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين فى المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة، وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة ، فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية، أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة إلى اللغة العربية.

مادة 43

لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958، والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل. ويضع مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين فى تلك المشروعات.

مادة 44

تسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملين المصرين بالمشروعات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة.

مادة 45

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كل من خالف حكم المادة 41 من هذا القانون. ولا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتابى من الجهة الإدارية المختصة. ويجوز للجهة المشار إليها أن تجرى التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

مادة 46

يسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد ( 8، 9، 10، 11، 20) من هذا القانون.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.