قانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
( المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن ضمانات وحوافز الاستثمار.
( المادة الثانية)
مع مراعاة حكم المادة (18) من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها، وذلك طبقاً للتشريعات والإتفاقيات المستمدة منها.
المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة 1418 هـ.
(الموافق 11 مايو سنة 1997م)
الباب الأول : أحكــام عامـــه
مادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت، أياً كان النظام القانونى الخاضعة له، التى تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها فى أى من المجالات الآتية :
– استصلاح واستزراع الأراضى البور والصحراوية أو أحدهما.
– الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى.
– الصناعة والتعدين.
– الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحى.
– النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال.
– النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر.
– النقل البحرى لأعالى البحار.
– الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.
– الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإدارى.
– البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات.
– المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم 10% من طاقتها بالمجان.
– التأجير التمويلى.
– ضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية.
– رأس المال المخاطر.
– إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية.
– المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية.
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار إليها .
مادة 2
يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار، بما فى ذلك من إعفاءات ضريبية، مقصوراً على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة فى المادة السابقة وتلك التى يضيفها مجلس الوزراء.
مادة 3
لا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات.
مادة 24
تعفى الأرباح الناتجة عن إندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانونى من الضرائب والرسوم التى تستحق بسبب الإندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى.
مادة 25
تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التى يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانونى بالإعفاءات المقررة لها قبل الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى إلى أن تنتهى مدد الإعفاء الخاصة بها، ولا يترتب على الإندماج أو التقسيم أو تغييرالشكل القانونى أية إعفاءات ضريبية جديدة.
مادة 26
يعفى من الضريبة عل إيرادات النشاط التجارى والصناعى، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال، ناتج تقييم الحصص العينية التى تدخل فى تأسيس شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو فى زيادة رأسمالها.
مادة 46
يسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد ( 8، 9، 10، 11، 20) من هذا القانون.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية
ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية
والخطة والموازنة والإسكان والمرافق العامة والتعمير
عن مشروع قانون بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار